الحر العاملي

397

وسائل الشيعة ( آل البيت )

2 - باب طهارة الثوب إذا غسل من البول في المركن مرتين ، وفى الماء الجاري يكفي مرة واحدة . ( 3966 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن السندي بن محمد ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الثوب يصيبه البول ؟ قال : اغسله في المركن مرتين ، فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة . قال الجوهري : المركن : الإجانة التي تغسل فيها الثياب . 3 - باب طهارة الثوب من بول الرضيع بصب الماء عليه مرة واحدة . ( 3967 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء - في حديث - قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصبي يبول على الثوب ؟ قال : تصب ( 1 ) عليه الماء قليلا ثم تعصره ( 2 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله ( 3 ) . ( 3968 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن

--> الباب 2 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 1 : 250 / 717 . الباب 3 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 3 : 55 / 1 ، والتهذيب 1 : 249 / 714 ، وتقدم صدره في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر : يصب . ( 2 ) وفيه : يعصره . ( 3 ) الاستبصار 1 : 174 / 603 . 2 - الكافي 3 : 56 / 6 .